السيد الخميني

556

تحرير الوسيلة

المحض في السن في الإبل والاستيفاء كما يأتي الكلام فيهما . مسألة 8 - للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها ، أو يبذل من إبله أو يشتري أدون أو أعلى مع وجدان الشرائط من الصحة والسلامة والسن فليس للولي مطالبة الأعلى أو مطالبة الإبل المملوك له فعلا . مسألة 9 - لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية عن الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الأصول ، ولا على الجاني أداؤها لو طالبها الولي مع وجودها ، نعم لو تعذر جميع الأصناف وطالب الولي القيمة تجب أداء قيمة واحدة منها ، والجاني مخير في ذلك ، وليس للولي مطالبة قيمة أحدها المعين . مسألة 10 - الظاهر عدم إجزاء التلفيق بأن يؤدي مثلا نصف المقدر دينارا ونصفه درهما ، أو النصف من الإبل والنصف من غيرها . مسألة 11 - الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما ، كما أن الظاهر جواز التلفيق بأن يؤدي نصف المدر أصلا وعن نصفه الآخر من المقدر الآخر قيمة عنه لا أصلا . مسألة 12 - هذه الدية على الجاني ، لا على العاقلة ولا على بيت المال سواء تصالحا على الدية وتراضيا بها أو وجبت ابتداء كما في قتل الوالد ولده ونحوه مما تعينت الدية . مسألة 13 - دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدمة ، وكذا دية الخطأ ، ويختص العمد بالتغليظ في السن في الإبل والاستيفاء كما تقدم . مسألة 14 - اختلفت الأخبار والآراء في دية شبيه العمد ، ففي رواية أربعون خلقة أي الحامل ، وثنية ، وهي الداخلة في السنة السادسة ، وثلاثون حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، وثلاثون بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفي أخرى ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة ،